مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

107

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أعشى أوّلًا - التعريف : الأعشى لغة : من العَشَى وهو ضعف البصر ، والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل وهو في النهار بصير . والمرأة عشواء ، وناقة عشواء هي التي لا تبصر ما أمامها فتخبط كلّ شيء بيدها ومنه قولهم : يخبط خبط عشواء « 1 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الأعشى باختلاف موارده ، وهي كالتالي : 1 - يسقط الجهاد عن الأعمى وهو ذهاب البصر من العينين ، أمّا الأعشى وضعيف البصر فالجهاد واجب عليه « 2 » إذا كان يدرك الشخص ويمكنه أن يتّقي السلاح « 3 » . ( انظر : جهاد ) 2 - يثبت القصاص في العين بلا فرق بين الصحيحة والأعشى فتؤخذ كلّ منهما بالأخرى ؛ لسلامة البصر والتفاوت في قدر المنفعة « 4 » . ( انظر : قصاص ) 3 - دية كلّ واحدة من العينين نصف دية الإنسان وفيهما معاً تمام الدية ، ولا فرق فيها بين العين الصحيحة والأعشى « 5 » . ولو ضرب عينه فصار أعشى فالحكومة « 6 » ؛ لأنّه نقص لا يعرف قدره ولا مقدّر له شرعاً « 7 » . ( انظر : دية )

--> ( 1 ) العين 2 : 188 . لسان العرب 9 : 225 - 226 . المصباح المنير : 412 . مجمع البحرين 2 : 1221 ( 2 ) الرياض 7 : 446 . جواهر الكلام 21 : 20 ( 3 ) التذكرة 9 : 26 ( 4 ) القواعد 3 : 639 . الروضة 10 : 84 . كشف اللثام 11 : 329 ( 5 ) القواعد 3 : 671 . اللمعة : 279 . الروضة 10 : 201 - 202 . مجمع الفائدة 14 : 435 . كشف اللثام 11 : 329 . جواهر الكلام 43 : 181 ( 6 ) القواعد 3 : 688 ( 7 ) كشف اللثام 11 : 417 - 418 . جواهر الكلام 43 : 308